السيد الخميني

372

كتاب الطهارة ( ط . ج )

" جامع البَزَنْطي " عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحوّل خلَّا ، قال : " لا بأس بمعالجتها . . " " 1 " إلى آخره . وصحيحةِ عبد العزيز بن المهتدي على الأصحّ " 2 " قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلَّا ، قال : " لا بأس به " " 3 " . فما في بعض الروايات الشاذّة من المنع مطروح ، أو مأوّل ومحمول على الكراهة ، مثل ما عن " العيون " عن عليّ ( عليه السّلام ) : " كلوا من الخمر ما انفسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم " " 4 " . ورواية أبي بصير ولا يبعد أن تكون صحيحةً " 5 " عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال

--> " 1 " السرائر 3 : 577 ، وسائل الشيعة 25 : 372 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 11 . " 2 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي . وليس في السند من يتأمّل فيه غير محمّد بن عيسى بن عبيد ، فإنّه وثّقه النجاشي وضعّفه الشيخ . أمّا عند المصنف ( قدّس سرّه ) فهو ثقة على الأصح كما صرّح به في الجزء الأوّل أيضاً في الصفحة 349 . فراجع . " 3 " تهذيب الأحكام 9 : 118 / 509 ، وسائل الشيعة 25 : 372 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 . " 4 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 40 / 127 ، وسائل الشيعة 25 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 10 ، الحديث 24 . " 5 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ عن أبي بصير . وليس في السند من يناقش فيه إلَّا عليّ بن أبي حمزة البطائني . راجع رجال النجاشي : 249 / 656 ، الفهرست : 96 / 418 ، اختيار معرفة الرجال : 403 / 755 ، تنقيح المقال 2 : 260 / السطر 39 ( أبواب العين ) .