السيد الخميني
371
كتاب الطهارة ( ط . ج )
خلَّا بنفسه " 1 " ، وإطلاق بعض معاقده فيما ينقلب بالعلاج " 2 " . وعن جمع دعوى الشهرة عليه " 3 " مثل موثّقةِ زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلَّا ، قال : " لا بأس " " 4 " . وموثّقةِ عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلَّا ، قال : " لا بأس " " 5 " . وموثّقتِه الأُخرى ، عنه ( عليه السّلام ) : أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلَّا ، قال : " إذا تحوّل عن اسم " الخمر " فلا بأس " " 6 " . والظاهر منها جعلها خلَّا بالعلاج ؛ فإنّ الخمر بنفسها ولو بقيت طويلًا لا تصير خلَّا ، فالمراد من جعلها خلَّا هو علاجها حتّى صارت كذلك ؛ بأن يوضع فيها شيء كالخلّ والملح . هذا مع تصريح بعض الروايات به ، مثل ما عن ابن إدريس نقلًا عن
--> " 1 " الانتصار : 200 ، منتهى المطلب 1 : 167 / السطر 33 ، التنقيح الرائع 4 : 61 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 354 . " 2 " المهذّب البارع 4 : 240 ، كشف اللثام 1 : 466 . " 3 " مسالك الأفهام 12 : 101 ، كفاية الأحكام : 253 / السطر 25 ، مستند الشيعة 1 : 332 . " 4 " الكافي 6 : 428 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 370 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 1 . " 5 " الكافي 6 : 428 / 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 117 / 505 ، وسائل الشيعة 25 : 370 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 3 . " 6 " تهذيب الأحكام 9 : 117 / 507 ، وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 5 .