السيد الخميني
36
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وداود إلى طهارة الخمر " 1 " . وأبو حنيفة إلى طهارة المسكرات " 2 " ، وجمهورهم إلى طهارة الفُقّاع وحلَّيته " 3 " ، وطهارة الكفّار " 4 " . وقال أبو حنيفة : " تطهر جلود الميتة بالدباغ إلَّا الخنزير " " 5 " وعن مالك : " حتّى الخنزير " " 6 " . وعن الشافعي : " الحيوان الطاهر " " 7 " . وقال أبو حنيفة : " لا يجب العدد في النجاسات " " 8 " وعن داود ومالك والزهري : " إناء الولوغ طاهر " " 9 " .
--> " 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 64 ، المجموع 2 : 563 . " 2 " تذكرة الفقهاء 1 : 65 ، بداية المجتهد 1 : 34 ، فتح العزيز ، ذيل المجموع 1 : 158 ، المجموع 1 : 93 ، و 2 : 564 . " 3 " تذكرة الفقهاء 1 : 65 ، المبسوط ، السرخسي 24 : 17 / السطر 19 ، المغني ، ابن قدامة 10 : 341 . " 4 " منتهى المطلب 1 : 25 / السطر 30 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 68 69 ، و 211 212 . " 5 " تذكرة الفقهاء 2 : 464 ، أحكام القرآن ، الجصّاص 1 : 115 / السطر 12 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، التفسير الكبير 5 : 17 / السطر 17 ، المجموع 1 : 217 . " 6 " تذكرة الفقهاء 2 : 464 ، التفسير الكبير 5 : 17 / السطر 16 ، المجموع 1 : 217 ، حاشية الدسوقي 1 : 54 . " 7 " تذكرة الفقهاء 2 : 463 ، الامّ 1 : 9 / السطر 7 ، أحكام القرآن ، الجصّاص 1 : 115 / السطر 13 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، التفسير الكبير 5 : 17 / السطر 17 ، المجموع 1 : 217 . " 8 " الخلاف 1 : 175 ، المحلَّى بالآثار 1 : 124 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 45 / السطر الأخير ، المجموع 2 : 580 . " 9 " تذكرة الفقهاء 1 : 66 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 48 / السطر 14 ، المجموع 2 : 567 .