السيد الخميني
37
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وعن كثير منهم كالشافعي في أحد قوليه ومالك في إحدى الروايتين عدم نجاسة الماء القليل إلَّا بالتغيّر " 3 " . واختلفوا معنا في تحديد الكرّ أيضاً " 4 " . وعن أبي حنيفة جواز إزالة النجاسة بالمضاف " 5 " . وعن أحمد روايتان . وعنه في إحدى الروايتين عدم تنجّس المضاف إن بلغ قلَّتين " 6 " ، وفي الأُخرى : " ما أصله الماء - كالخلّ التمري فكالماء " " 7 " . وقال أبو حنيفة : " لا يجب الاستنجاء من البول والغائط بالماء وغيره " وهو إحدى الروايتين عن مالك " 1 " . وقال الشافعي ومالك في الأُخرى وأحمد : " يكفي في البول الحجر " " 2 " . . إلى غير ذلك . فهذه جملة من موارد اختلافهم معنا في أبواب النجاسات والطهارات ، فلو كان أمر الملاقي وملاقي ملاقيه وهلمّ جرّاً كما ذكر في السراية ، لما بقي من الناس طاهر ، ومع اختلاط الخاصّة معهم في تلك الأعصار صارت حالهم كذلك ،
--> " 3 " تذكرة الفقهاء 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 24 25 ، المجموع 1 : 113 . " 4 " المغني ، ابن قدامة 1 : 27 28 ، المجموع 1 : 119 120 . " 5 " منتهى المطلب 1 : 20 / السطر 35 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 96 / السطر 5 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 8 / السطر 15 ، المجموع 1 : 95 / السطر 11 . " 6 " منتهى المطلب 1 : 22 / السطر 2 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 29 / السطر 6 ، و 11 : 86 / السطر 6 . " 7 " منتهى المطلب 1 : 22 / السطر 2 ، المغني ، ابن قدامة 11 : 86 / السطر 10 . " 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 123 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 141 / السطر 11 ، المجموع 2 : 95 / السطر 3 . " 2 " منتهى المطلب 1 : 42 / السطر 35 ، الامّ 1 : 22 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 143 / السطر 12 .