السيد الخميني

35

كتاب الطهارة ( ط . ج )

فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك " " 1 " . . إلى غير ذلك " 2 " . والسكوت في مقام سئل عن التكليف في القضيّة المبتلى بها عن حال الأواني وسائر الملاقيات ، دليل على عدم تنجّسها ، سيّما في مثل الرواية الأخيرة ؛ فإنّ الاستصباح بالسمن والدهن في مدّة كثيرة مع كثرتهما ، لا يتخلَّف عن الابتلاء بالملاقيات بلا وسط ومعه . ودعوى كون الحكم معهوداً أو مرتكزاً تردّها نفس الروايات ، كدعوى كونهما في مقام بيان حكم آخر . وأمّا الثانية فكثيرة ، منها أنّ فقهاء العامّة الذين كانوا مرجعاً للناس في تلك الأعصار من زمن الصادقين ( عليهما السّلام ) إلى زمن الهادي والعسكري ( عليهما السّلام ) قلَّما اتفق موافقتهم معنا في أعيان النجاسات وكيفية تطهيرها ، فما لك والشافعي في الجديد خالفانا في نجاسة المنيّ " 3 " . وأبو حنيفة قال بإجزاء فركه إذا كان يابساً " 4 " . والشافعي في أحد وجهيه والزهري ذهبا إلى طهارة الميتة " 5 " . ومالك وداود والزهري إلى طهارة الكلب " 6 " .

--> " 1 " الكافي 6 : 261 / 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 85 / 360 ، وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 2 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 . " 3 " تذكرة الفقهاء 1 : 53 ، المحلَّى بالآثار 1 : 35 ، بداية المجتهد 1 : 84 . " 4 " بداية المجتهد 1 : 84 ، المجموع 2 : 554 / السطر 6 . " 5 " تذكرة الفقهاء 2 : 131 ، المجموع 1 : 217 ، و 2 : 561 562 . " 6 " تذكرة الفقهاء 1 : 66 ، المجموع 2 : 567 .