السيد الخميني

343

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الأمر الثاني في مطهّرية الشمس من المطهّرات الشمس إذا جفّفت بإشراقها البول وغيره من النجاسات والمتنجّسات التي لا يبقى جِرمها بعد الجفاف بالتبخير عن الأرض وغيرها ممّا لا ينقل ، كالنباتات والأشجار ، وأثمارها الموصولة بها ، والأبنية وما يتعلَّق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير وغيرها ، بل عن البواري والحصر من المنقولات ، على الأظهر الأقوى في جميع المذكورات . وقد خالف في أصل الحكم المحدّث الكاشاني ، فاختار في " الوافي " عدم مطهّريتها ، بل عدم العفو حتّى عن السجدة عليها ، قال في ذيل رواية ابن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أُصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، قال : " لا بأس " " 1 " بهذه العبارة : " والوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلَّا بقدر ما يسجد عليه . نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدّى بها

--> " 1 " تهذيب الأحكام 2 : 370 / 1538 ، وسائل الشيعة 3 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 4 .