السيد الخميني
78
كتاب الطهارة ( ط . ج )
لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وهي ميّتة فقال ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ ! قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) لم تكن ميّتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ ! " 1 " . وروايةِ الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب " 2 " . وموثّقة سَماعة قال : سألته عن جلود السباع ، أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا " 3 " . إلى غير ذلك ، كرواية قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السّلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصيب ثيابي ، فأُصلَّي فيها ؟ فكتب إليّ اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية . فكتب ( عليه السّلام ) إليّ كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله ، فإن كنت ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس " 4 " .
--> " 1 " الفقيه 3 : 216 / 1004 ، تهذيب الأحكام 9 : 79 / 335 ، وسائل الشيعة 24 : 185 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 3 . " 2 " الكافي 6 : 258 / 6 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 . " 3 " تهذيب الأحكام 9 : 79 / 339 ، وسائل الشيعة 3 : 489 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 49 ، الحديث 2 . " 4 " الكافي 3 : 407 / 16 ، وسائل الشيعة 3 : 489 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 49 ، الحديث 1 .