السيد الخميني

74

كتاب الطهارة ( ط . ج )

نعم لا إشكال في الإثبات جزئيّةً وفي الجملة . والظاهر من " البأس " النجاسة ولو بقرائن ولو من سائر الروايات . وكذا يشكل الاستدلال بمثل موثّقة حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة " 1 " . لإعطائها الكلَّية في المستثنى منه دون المستثنى ؛ وإن قال الشيخ الأعظم : " أنّها بصدد تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم ، لا مجرّد ضابطة كلَّية في طرف المنطوق فقط " " 2 " وهذه الدعوى خالية من الشاهد ، وعهدتها عليه .

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 2 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 340 / السطر 8 .