السيد الخميني

60

كتاب الطهارة ( ط . ج )

نعم ، لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام " 1 " بالآدمي ، لكن لا يوجب ذلك طرح الإطلاق في غيرها . وأمّا موثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " 2 " ، فالظاهر انصرافها إلى البول والروث ممّا كثرت الروايات في التعرّض لهما ولحكمهما ، ولهذا لا ينقدح في الذهن منها عدم البأس بدمه . نعم ، لو قلنا بإطلاقها وشمولها للمنيّ لا يعارضها تلك المطلقات ؛ لتقدّمها عليها بنحو حكومة . ولو نوقش فيها فالأهون الجمع بينهما بحملها على الاستحباب ؛ بقرينة نفي البأس النصّ في عدم النجاسة . وأمّا موثّقة ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكَّاه الذبح " 3 " . فمحمولة على ما كانت التذكية دخيلة فيه بمناسبة الشرطية ، لا مثل الدم والمنيّ . نعم في مثل البول والروث ظاهرها طهارتهما . وعلى أيّ تقدير : لا إشكال في الحكم بعد الإجماع وما تقدّم من الأخبار .

--> " 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 4 و 7 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 266 / 781 ، وسائل الشيعة 3 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 12 . " 3 " الكافي 3 : 397 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .