السيد الخميني
48
كتاب الطهارة ( ط . ج )
إلى غير ذلك ممّا هي نظيرها أو أخفى منها . وهي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة ، موردها عذرة الإنسان وشبهها ممّا هي محلّ الابتلاء التي تطأها المذكورات ، أو تكون في ثوب الإنسان . وإلغاء الخصوصية عرفاً من موردها حتّى تشمل ممّا لا نفس له ، غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية ، سيّما مع طهارة ميتتها ودمها . ومنه يظهر الكلام في صحيحة ابن سِنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " 1 " . لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له وميتتها ودمها طاهرة ، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك ، والشكِّ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب . وأمّا روايته الأُخرى " 2 " ، فمرسلة " 3 " لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي . والمسألة محلّ إشكال وإن كانت الطهارة أشبه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً في البول . تردّد صاحب " الجواهر " في الشبهات الموضوعية في المقام تنبيه : يظهر من صاحب " الجواهر " ( رحمه الله ) نوع ترديد في الشبهات الموضوعيّة ، كفضلة لم يعلم أنّها من ذي النفس ، قال : " بقي شيء بناءً على اعتبار هذا القيد أي كونه من ذي النفس - : وهو
--> " 1 " الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 . " 2 " الكافي 3 : 406 / 12 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 3 . " 3 " تقدّم وجه كونها مرسلة في الصفحة 31 .