السيد الخميني
477
كتاب الطهارة ( ط . ج )
كذا في " مفتاح الكرامة " " 1 " وفي " المستدرك " ذكره بعد رواية " المناقب " نقلًا عن " البحار " " 2 " . وعن " مناقب ابن شهرآشوب " : أنّ عليّ بن مَهْزِيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن ذلك وهو شاكّ في الإمامة . . إلى أن قال : ثمّ قلت : أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف عن وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثمّ قال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ، لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبقَ في نفسي بعد ذلك شبهة " 3 " . وعن " الفقه الرضوي " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز الصلاة فيه ، وإن كان حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل " 4 " . نقله في " الحدائق " " 5 " ولم ينقله صاحب " المستدرك " . وقد يؤيّد بما ورد في غسالة الحمّام ، كرواية عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا " 6 " .
--> " 1 " مفتاح الكرامة 1 : 151 / السطر 7 . " 2 " مستدرك الوسائل 2 : 569 570 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 5 . " 3 " المناقب 4 : 413 . " 4 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 84 . " 5 " الحدائق الناضرة 5 : 217 . " 6 " تقدّمت في الصفحة 472 .