السيد الخميني
453
كتاب الطهارة ( ط . ج )
كتاب المرتدّ من " الخلاف " : " من ترك الصلاة معتقداً أنّها غير واجبة ، كان كافراً يجب قتله بلا خلاف " " 1 " . وفي " النهاية " : " من استحلّ الميتة والدم ولحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلك عن دين الإسلام ، ووجب عليه القتل بالإجماع " " 2 " . وفي حدود " الشرائع " : " من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل . وقيل : " يكون حكمه حكم المرتدّ " وهو قوي . وأمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلَّها ؛ لتحقّق الخلاف بين المسلمين " . وقال : " من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها - كالميتة والدم ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل " " 3 " . ويحتمل في هذه العبارات أحد الوجهين ، ولهذا قال المحقّق في حدود " الشرائع " : " كلمة الإسلام أن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله " " 4 " . نعم ، صريح بعض " 5 " وظاهر جمع " 6 " حصول الارتداد بإنكار الضروري ، أو ما يعلم أنّه من الدين مطلقاً ، وأنّه سبب مستقلّ . كما أنّ صريح بعض " 7 " وظاهر
--> " 1 " الخلاف 5 : 359 . " 2 " النهاية : 713 . " 3 " شرائع الإسلام 4 : 157 158 . " 4 " نفس المصدر : 172 . " 5 " جواهر الكلام 6 : 47 و 41 : 601 . " 6 " شرائع الإسلام 1 : 45 ، تحرير الأحكام 1 : 24 / السطر 14 ، الروضة البهية 1 : 286 . " 7 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 567 / السطر 28 ، العروة الوثقى 1 : 67 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 378 380 .