السيد الخميني
428
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الكلام فيهما " 1 " . وهذه الثلاثة ممّا لا شبهة ولا خلاف في اعتبارها في معنى الإسلام . ويحتمل أن يكون الاعتقاد بالمعاد إجمالًا أيضاً مأخوذاً فيه لدى المتشرّعة ، على تأمّل يأتي وجهه " 2 " . في حكم المخالفين وأمّا الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره فيه ، وينبغي أن يعدّ ذلك من الواضحات لدى كافّة الطائفة الحقّة ؛ إن أُريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمّة : من نجاستهم وحرمة ذبيحتهم ومساورتهم وتزويجهم ، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبائحهم والصلاة في جلودها ، وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم ؛ من غير أن يكون ذلك لأجل التقيّة . وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشّم ، لكن اغترّ بعض " 3 " من اختلَّت طريقته ببعض ظواهر الأخبار وكلمات الأصحاب من غير غور في مغزاها ، فحكم بنجاستهم وكفرهم ، وأطال في التشنيع على المحقّق القائل بطهارتهم " 4 " بما لا ينبغي له وله ، غافلًا عن أنّه حفظ أشياء هو غافل عنها .
--> " 1 " يأتي في الصفحة 443 وما بعدها . " 2 " يأتي في الصفحة 445 . " 3 " وهو صاحب الحدائق . " 4 " المعتبر 1 : 97 .