السيد الخميني
39
كتاب الطهارة ( ط . ج )
رواياته " 1 " ، ومعه لا مجال للتوقّف فيها . وهي نصّ في المطلوب ، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلَّم ذلك . وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدابّة تبول ، فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلَّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال إذا جفّ فلا بأس " 2 " . قال في " الوسائل " : " ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله " " 3 " فهي صحيحة بالطريق الثاني . وصحيحته الأُخرى ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس " 4 " . والظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه وتأثّره منها ، فحينئذٍ يراد بقوله إن كان جافّاً صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه ، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه ؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها ، تأمّل . ورواية النخّاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّي أُعالج الدوابّ ، فربّما
--> " 1 " حاشية المدارك ، ضمن مدارك الأحكام : 221 ، ذيل قوله " وهو مجهول " ( ط . حجري ) ، منتهى المقال 3 : 106 ، تنقيح المقال 1 : 360 / السطر 28 . " 2 " قرب الإسناد : 205 / 794 ، وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 18 . " 3 " مسائل عليّ بن جعفر : 188 / 380 ، وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، ذيل الحديث 18 . " 4 " مسائل عليّ بن جعفر : 130 / 116 ، وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 21 .