السيد الخميني

383

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وفي " المراسم " : " والخمر وسائر المسكرات والفقّاع " " 1 " . وفي " الغنية " : " وكلّ شراب مسكر نجس ، وكلّ فقّاع نجس " " 2 " . وكذا سائر الكتب والمصنّفات على هذا المنوال قديماً وحديثاً . وبين ناصّة على عدم مسكريته مطلقاً ، أو قسم منه ، المتفاهم منه عدم خمريته أيضاً ؛ لبعد تسميته " خمراً " مع عدم الإسكار . ففي " الانتصار " : " وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة : أنّ قوماً من العرب سألوا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن الشراب المتخذ من القمح ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) هل يسكر ؟ قالوا : نعم ، فقال لا تقربوه " 3 " ولم يسأل من الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار ، بل حرّم ذلك على الإطلاق ، وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكراً " " 4 " . وقال قبل ذلك : " وممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقّاع ؛ وأنّه جارٍ مجرى الخمر في جميع الأحكام " " 5 " . وهو كالنصّ في أنّه بمنزلة الخمر لا نفسها . وفي " الوسيلة " : " وغير المسكر ضربان : فقّاع ، وغيره ، والفقّاع حرام نجس " " 6 " . وعن " فقه الرضا " واعلم : أنّ كلّ صنف من صنوف الأشربة التي

--> " 1 " المراسم : 55 . " 2 " غنية النزوع 1 : 41 . " 3 " مسند الإمام أحمد بن حنبل 4 : 232 ، السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 292 . " 4 " الانتصار : 199 . " 5 " الانتصار : 197 . " 6 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 364 .