السيد الخميني

304

كتاب الطهارة ( ط . ج )

والغليان من قِبَل نفسه للإسكار ؛ وإن نسب صاحب الرسالة ذلك أيضاً إليهم " 1 " من غير حجّة . بل مع الحجّة على خلافه ، كما لعلَّنا أشرنا إليها من ذي قبل " 2 " . الإعضال الثاني : أنّه قد ورد في صحيحة عبد الله بن سِنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " 3 " . هذا التقييد لا يتضح وجهه مع أنّه بصدد إعطاء القاعدة ، وموضوع الحكم مطلق ما غلى بنفسه أو بالنار ، فالتقييد مخلّ إن قلنا بمفهوم الوصف ، وموجب لعدم دلالته على حكم ما غلى بنفسه إن لم نقل به ، فالمناسب أو المتعيّن أن يقول : " كلّ عصير غلى فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه " . وجعل وجه حلَّه : أنّ الحديث في مقام بيان الحرمة المحدودة بذهاب الثلثين ، وليست إلَّا في العصير المطبوخ ، فالتقييد في موقعه ، والضابطة تامّة ، والقاعدة محكمة " 4 " ، انتهى ملخّصاً . وفيه أوّلًا : أنّه بعد تسليم ما ذكره ، لا تدلّ إلَّا على أنّ غاية الحرمة في المغلي بالنار ذهاب الثلثين ، لا في المغلي بنفسه ، وهو غير مربوط بمدعاه الذي ذكر الإعضالات والانحلالات المتوهّمة لأجله ؛ وهي مسكرية ما غلى بنفسه ، دون ما غلى بالنار . وقد عرفت : أنّ مورد البحث ومحطَّ كلام الفقهاء في مسألتين : إحداهما : في النجاسة والطهارة . وثانيتهما : في غاية الحلَّية .

--> " 1 " إفاضة القدير : 40 . " 2 " يأتي في الصفحة 308 وما بعدها . " 3 " تقدّمت في الصفحة 278 . " 4 " إفاضة القدير : 17 و 21 .