السيد الخميني

233

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وصحيحته الأُخرى ، عنه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي " 1 " . وقريب منها موثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) " 2 " . ورواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث المناهي قال نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن أكل سؤر الفأر " 3 " . وذيل صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به ؟ قال يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه " 4 " . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء " 5 " . ورواية " العلل " و " العيون " عن محمّد بن سِنان ، عن الرضا ( عليه السّلام ) فيما كتب

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 229 / 663 ، وسائل الشيعة 3 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 36 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 36 ، الحديث 2 . " 3 " الفقيه 4 : 2 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 240 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 7 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 238 / 690 ، وسائل الشيعة 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 5 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 238 / 688 ، و : 245 / 706 ، وسائل الشيعة 1 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 2 .