السيد الخميني

21

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثّقته " 1 " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد " 2 " . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السّلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة ، فوطأ عليها ، فأصابت ثوبه . فقلت : جعلت فداك ، قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك . فقال أليس هي يابسة ؟ ! فقلت : بلى . قال لا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً " 3 " . إلى غير ذلك ، كبعض ما ورد في ماء البئر " 4 " ، وأبواب المطاعم " 5 " . ويظهر منها أنّ نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة ؛ وإن أمكنت المناقشة في دلالة بعضها وإطلاق بعض . لكن يتوقّف إثبات عموم الحكم على كون " العَذِرة " خرء مطلق الحيوان

--> " 1 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه . والترديد لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان . رجال النجاشي : 13 / 8 ، اختيار معرفة الرجال : 375 / 705 ، تنقيح المقال 1 : 5 / السطر 34 . " 2 " تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ، وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . " 3 " الكافي 3 : 38 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 2 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 1 : 191 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 20 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 و 28 .