السيد الخميني

168

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وقريب منها رواية الحسين بن النضر " 1 " ، وغيرها " 2 " ؛ ضرورة وجوب غسل الميّت . ولو كان المراد من أربعة عشر موطناً هو المعدودة في محكي " الخصال " صحيحةً عن عبد الله بن سِنان " 3 " ، لوجب حملها على ما ذكر ؛ لأنّ فيها غسل الميّت ، وهو واجب بلا شبهة . ومنه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وصحيحة محمّد بن مسلم ، والظاهر كونهما واحدة كما مرّ " 4 " ، وفيها بعد عدّ جملة من الأغسال ، منها غسل المسّ قال وغسل الجنابة فريضة . هذا مع عدم المفهوم لها . ومنه يظهر الجواب عن رواية الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، وفيها بعد عدّ جملة منها غسل المسّ قال وأمّا الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد " 5 " . مضافاً إلى أنّ من جملة المعدود فيها غسل الميّت ، وهو معلوم الوجوب ، فلا بدّ من رفع اليد عن مفهومها لو سلَّم المفهوم ، أو حملها على ما تقدّم . ومن بعض ما تقدّم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 110 / 287 ، وسائل الشيعة 3 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 4 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 . " 3 " الخصال : 498 / 5 . " 4 " تقدّم في الصفحة 161 . " 5 " الخصال : 603 / 9 ، وسائل الشيعة 3 : 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 8 .