السيد الخميني

155

كتاب الطهارة ( ط . ج )

في الخروج عن القاعدة . مع أنّها مخصوصة بالشاة ، ولم يقل أحد بالاختصاص . خصوصاً مع ما عن الحلَّي : " أنّه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ؛ لأنّه مائع في ميتة ملامس لها " قال : " وما أورده شيخنا في " نهايته " " 1 " رواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب ، ولا يعضدها كتاب وسنّة مقطوعة بها ، ولا إجماع " " 2 " . ودعوى العلَّامة الشهرة على النجاسة " 3 " . سيّما مع اعتضادها برواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ، فقال عليّ ( عليه السّلام ) : ذلك الحرام محضاً " 4 " . وروايةِ الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) وفيها وكلّ ما كان من السخال : الصوف وإن جزّ ، والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله " 5 " . وروايةِ يونس ، عنهم ( عليهم السّلام ) قالوا خمسة أشياء ذكية . . " 6 " ولم يعدّ اللبن منها . لكن مع ذلك الأقوى هو الطهارة . والمناقشة في تلك الروايات المعمول بها ، المعوّل عليها قديماً وحديثاً في غاية الفساد والضعف .

--> " 1 " النهاية : 585 . " 2 " السرائر 3 : 112 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 153 . " 4 " تهذيب الأحكام 9 : 76 / 325 ، وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 11 . " 5 " الكافي 6 : 258 / 6 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 . " 6 " تقدّمت في الصفحة 141 .