السيد الخميني

105

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الإجماع على جواز دخول من غسّل ميّتاً المساجد ، فاستنتج منهما عدم نجاسته " 1 " ، ففيها ما لا يخفى . أمّا أوّلًا : فلأنّ الإجماع لو كان إنّما هو في أعيان النجاسات ، لا في ملاقياتها . مع أنّه في الأعيان أيضاً محلّ منع مع عدم السراية أو الإهانة . كما أنّ الدعوى الثانية أيضاً محلّ إشكال . وأمّا ثانياً : فلأنّه لو سلَّم الإجماعان فلا يلزم منهما عدم النجاسة ، بل يمكن أن يقال بحصول الطهارة له تبعاً ، بل المتعيّن ذلك بعد الإجماعين المفروضين وقيامِ الدليل على نجاسته . وأمّا حال الملاقي مع الواسطة أو الوسائط ، فسيأتي في محلَّه " 2 " بعد عدم خصوصيّة لهذه النجاسة . نجاسة الآدمي بمجرّد موته وهل ينجس بمجرّد الموت ، كما عليه جمع من المحقّقين " 3 " ، أو بعد البرد ، كما عليه جمع آخر " 4 " ؟ الأقوى هو الأوّل ؛ لإطلاق صحيحة الحلبي " 5 " ، وروايةِ ابن ميمون " 6 " ؛ فإنّ الظاهر أنّ التفسير فيها ليس من المعصوم ، وتفسير غيره لا يوجب رفع اليد عن

--> " 1 " تقدّم كلام الحلَّي في الصفحة 91 92 . " 2 " يأتي في الجزء الرابع : 9 . " 3 " المبسوط 1 : 179 ، تذكرة الفقهاء 2 : 135 ، روض الجنان : 113 / السطر 25 . " 4 " ذكرى الشيعة 2 : 99 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 209 ، جواهر الكلام 5 : 310 311 . " 5 " تقدّمت في الصفحة 92 . " 6 " تقدّمت في الصفحة 92 .