السيد الخميني
84
كتاب الطهارة ( ط . ج )
عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر ، وليس معها ماء يكفيها لغسلها ، وقد حضرت الصلاة ، قال : " إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلَّي " " 1 " . فأمر بغسل البدن دون الوضوء ، وقد مرّ وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلَّا الجنابة " 2 " . ويؤيّده الأدلَّة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع ، فأصاب الماء قائلًا : " إنّ التيمّم أحد الطهورين " " 3 " وما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع الثوب ، ومع عدم الإمكان تبطل الصلاة " 4 " ، فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهمّ في نظر الشارع .
--> " 1 " الكافي 3 : 82 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 400 / 1250 ، وسائل الشيعة 2 : 312 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 1 . " 2 " تقدّم في الجزء الأوّل : 262 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . " 4 " وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 1 ، و 7 : 238 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 و 6 .