السيد الخميني
85
كتاب الطهارة ( ط . ج )
السبب السادس ضيق الوقت فقد يلزم من الطهارة المائية فوت جميع الوقت ، وقد يلزم فوت بعضه . وعلى الثاني : قد تدرك ركعة من الوقت ، وقد لا تدرك . وعلى أيّ تقدير : قد يدرك مع التيمّم جميع الوقت ، وقد يدرك بعضه بمقدار ركعة أو أقلّ أو أكثر ، لكن يكون الإدراك معه أكثر من الإدراك مع المائية . حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية وكيف كان : فعن " المعتبر " و " جامع المقاصد " و " كشف اللثام " و " المدارك " عدم مشروعية التيمّم لضيق الوقت ؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة المائية ، وعدم ثبوت مسوّغية ضيق الوقت للتيمّم ؛ لتعليقه على عدم الوجدان ، والمكلَّف واجد للماء متمكَّن من استعماله ، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتسع له " 1 " . وعن " المنتهى " و " التذكرة " و " المختلف " و " الروضة " وغيرها مشروعيّته " 2 " ،
--> " 1 " المعتبر 1 : 366 ، جامع المقاصد 1 : 467 ، كشف اللثام 2 : 436 ، مدارك الأحكام 2 : 185 . " 2 " منتهى المطلب 1 : 137 / السطر 29 ، تذكرة الفقهاء 2 : 161 162 ، مختلف الشيعة 1 : 285 286 ، الروضة البهيّة 1 : 445 ، روض الجنان : 116 / السطر 27 .