تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
515
كتاب الطهارة
وإلى أنّ ظاهر كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم - بل صريحها هو كون الكعب هي القبّة " 1 " . والعجب من العلَّامة ( قدّس سرّه ) كيف نزّل عباراتهم على مقالته " 2 " مع صراحة بعضها - بل أكثرها في خلافه ؟ ! فالأقوى ما ذكره المشهور وإن كان الأحوط خلافه ، فتدبّر جيّداً . تتمةٌ : في دخول الكعبين في الممسوح هل الكعبان داخلان في المسافة ، فيجب مسحهما ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان " 3 " . ظاهر الآية الشريفة هو الثاني ؛ سواء فرض كونهما غاية للمسح أو للممسوح . والوجه فيه : خروج الغاية عن المغيّا ، كما عرفت في غسل اليدين " 4 " . ووقوع الكعب بداية للمسح في رواية يونس المتقدّمة قال : " أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السّلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم " " 5 " لا يدلّ على كونه داخلًا فيما يجب مسحه ؛ لأنّ
--> " 1 " المقنعة : 44 ، تهذيب الأحكام 1 : 74 / ذيل الحديث 118 ، المعتبر 1 : 148 ، المختصر النافع : 6 ، منتهى المطلب 1 : 64 / السطر 12 13 ، التنقيح الرائع 1 : 83 ، ذكرى الشيعة 2 : 149 ، الروضة البهيّة 1 : 326 . " 2 " تقدّم في الصفحة 509 . " 3 " المعتبر 1 : 152 ، منتهى المطلب 1 : 64 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 421 . " 4 " تقدّم في الصفحة 428 . " 5 " تقدّم في الصفحة 508 .