تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
476
كتاب الطهارة
ما عن أبي إسحاق ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) - في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولَّاه مصر من قوله وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإيمان " 1 " . فإنّ الظاهر أنّ المقصود من قوله : " امسح رأسك ورجليك " ، هو بيان وجوب مسح الرجلين كالرأس ، فلا تكون بصدد البيان من سائر الجهات . ومنها : ما رواه علي بن الحسين الموسوي المرتضى في " رسالة المحكم والمتشابه " ، نقلًا من " تفسير النعماني " بإسناده المذكور في آخر " الوسائل " " 2 " عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) في حديث ، قال والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ، وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ؛ لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل . ثمّ قال وأمّا حدود الوضوء فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلَّق بها ويتّصل سُنّة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها " 3 " .
--> " 1 " أمالي الطوسي : 29 ، وسائل الشيعة 1 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 19 . " 2 " خاتمة وسائل الشيعة 30 : 144 / 52 . " 3 " وسائل الشيعة 1 : 399 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 23 .