تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

313

كتاب الطهارة

أقلّ ما يُجزي في غسل البول قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " وأقلّ ما يُجزي مِثلا ما على المخرج " ) * " 1 " . أقول : هذا هو المشهور " 2 " ، ومستنده رواية نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته كم يُجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال مِثلا ما على الحَشَفَة من البلل " 3 " . في الاستدلال برواية نشيط بن صالح ونوقش في الاستدلال بها بضعف السند ؛ لاشتماله على مروك بن عبيد ، وهو مجهول " 4 " ، ولكن نقل " 5 " في محكيّ " الخلاصة " " 6 " عن الكشّي أنّه حكى عن محمّد بن مسعود ، أنّه قال : سألت علي بن الحسن الفضّال عن مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة ، فقال : " ثقة شيخ صدوق " " 7 " .

--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 10 . " 2 " جامع المقاصد 1 : 93 ، مسالك الأفهام 1 : 29 ، جواهر الكلام 2 : 17 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 62 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 35 / 93 ، الإستبصار 1 : 49 / 139 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 5 . " 4 " رجال النجاشي : 425 ، رجال الطوسي : 406 ، انظر الفهرست : 168 ، منتهى المطلب 1 : 44 / السطر 5 و 6 ، معجم رجال الحديث 18 : 125 126 . " 5 " جواهر الكلام 2 : 18 . " 6 " رجال العلَّامة الحلَّي : 172 173 . " 7 " اختيار معرفة الرجال : 563 .