تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
189
كتاب الطهارة
المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف قال المحقّق في " الشرائع " " وهو طاهر ، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً ، ولا خبثاً على الأظهر " ) * " 1 " . أقول أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ، فلا خلاف فيه نصّاً " 2 " وفتوى " 3 " ، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه أيضاً ، فلا اعتماد - حينئذٍ على بعض الروايات الواردة على خلافه ، مثل ما روي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) من جواز الاغتسال والتوضّي بماء الورد " 4 " ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة ، كما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) في " التهذيب " " 5 " .
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 7 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . " 3 " راجع جواهر الكلام 1 : 311 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 218 / 627 ، الإستبصار 1 : 14 / 27 ، وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 3 ، الحديث 1 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 .