السيد الخميني

77

كتاب الطهارة ( ط . ق )

القاسم الصيقل ( 1 ) . ويمكن الاستشهاد له برواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : " وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته . فلذلك يتطهر منه ويطهر " ( 2 ) . لكن المكاتبة مع ضعفها ظاهرة في الطهارة من حدث الجنابة التي تعرض على الميت ، فإن المعصوم عليه السلام لا تصيبه الجنابة الغير الاختيارية ، تأمل . أو في الطهارة من حدث الموت الموجب للغسل وللاغتسال من مسه أو منهما ومن النجاسة العينية بحيث يكون المجموع علة للاغتسال من مسه ، ومع الحرارة لا يوجبه . لفقد جزء منها ، فلا تدل على الملازمة المدعاة . والثانية مع ضعفها سندا ووهنها متنا باشتمالها على أن غسل المس للتطهير من إصابة نضح الميت ورشحه اللازم منه عدم الغسل إذا مسه بلا نضح ورشح ، وهو كما ترى ، تأمل . ثم إن الظاهر من قوله عليه السلام : " يتطهر منه ويطهر " يغتسل من مسه ويغسل بمناسبة صدرها ، فالقول بالملازمة مما لا دليل عليه . بل يمكن الاستشهاد بعدم الملازمة بمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه الانسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 12 وفيه " من فضح الميت " .