السيد الخميني
532
كتاب الطهارة ( ط . ق )
فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " ( 1 ) . ومنها - ما دلت على جوازها في موارد : كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق ، وهي صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " ( 2 ) وقريب منها صحيحته الأخرى ( 3 ) وصحيحة البزنطي قال : " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك " ( 4 ) وقريب منها صحيحته الأخرى عن الرضا عليه السلام ( 5 ) ورواية الحسن بن الجهم قال : " قلت لأبي الحسن عليه السلام : اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي أم لا ؟ قال : صل فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله " ( 6 ) . ومثل مورد الضمان ، وهي رواية محمد بن الحسين الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس " ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - والباب - 38 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - والباب - 38 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10 ( 5 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10 ( 6 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10 ( 7 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 - 9 - 10