السيد الخميني
533
كتاب الطهارة ( ط . ق )
ومورد المصنوع في أرض الاسلام ، وهي موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام " أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " ( 1 ) . ومورد صلاتهم فيها كرواية إسماعيل بن عيسى قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " ( 2 ) . ومنها - ما فصلت بين النعل والخفاف في المشترى في أرض غير المسلمين وغيرهما ، كموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين ( المصلين خ ل ) فقال : أما النعل والخفاف فلا بأس بهما " ( 3 ) . ومنها - ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحل أهلها الميتة بدباغتها وغيرها ، كرواية أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3