السيد الخميني

52

كتاب الطهارة ( ط . ق )

ورواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب " ( 1 ) وموثقة سماعة قال : " سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا " ( 2 ) إلى غير ذلك ، كرواية قاسم الصيقل قال : " كتبت إلى الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها ، فكتب إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كنت ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس " ( 3 ) . وطائفة منها دالة على عدم تذكيتها بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيها ولو دبغت ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : " سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا وإن دبغ سبعين مرة " ( 4 ) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان يبعث إلى العراق ، فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : أن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب النجاسات - الحديث 3