السيد الخميني

53

كتاب الطهارة ( ط . ق )

ورواية عبد الرحمان بن الحجاج قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل سوق المسلمين ، أعني : هذا الخلق الذين يدعون الاسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 1 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " ( 2 ) ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " أنه كتب إلى المأمون : ولا يصلي في جلود الميتة " ( 3 ) ورواية فقه الرضا عليه السلام " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " ( 4 ) . وطائفة منها نص في طهارتها ، بل شاهدة للجمع بين الروايات كحسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " ( 5 ) وموثقة سماعة قال : " سألته عن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب النجاسات - الحديث - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 7