السيد الخميني

413

كتاب الطهارة ( ط . ق )

صلى فيه ، ولم يصل عريانا " ( 1 ) فإن عدم الأمر بفرك المني والدم عن الثوب مع أن لهما عينا قابلة له ، سيما الثوب الذي كله أو نصفه دم دليل على عدم لزوم فركهما وتقليلهما ، ولازمه كون المانع صرف الوجود لا الساري منه . ومنها ما وردت في المقام : أي دم القرح والجرح ، كصحيحة أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي ، فقال قائدي : إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " ( 2 ) وموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله " ( 3 ) وصحيحة ليث المرادي قال " : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ، ولا شئ عليه " ( 4 ) . ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " ( 5 ) إلى غير ذلك ، فإن أقرب الاحتمالات فيها هو أنه بعد الابتلاء بالدم زائدا على المقدار المعفو عنه وحرجية غسل الدماميل نوعا أو شخصا لا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 من أبواب النجاسات - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 5 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 5 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 5 - 7 .