السيد الخميني
288
كتاب الطهارة ( ط . ق )
اسم لنوع من النبيذ مركب طعمه من حلاوة قليلة وحموضة ومرارة ، ويصنع من أكثر الحبوب كالشعير والأرز والدخن والذرة والخبز الحواري والزبيب والتمر والسكر والعسل ، وقد يضيفون إليه الفلفل وسنبل الطيب والقرنفل " انتهى . والمتحصل من الجميع أن ما يؤخذ من الشعير فقاع بلا ريب ، وصدقة على ما عداه مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل الحلية والطهارة بعد كون الشك في المفهوم والوضع ، ومجرد إطلاقه في الأزمنة المتأخرة على المأخوذ من غيره لا يفيد ، وأصالة عدم النقل والاشتراك على فرض جريانهما لا تفيد في إثبات الوضع ولو كانت عقلائية . العاشر : الكافر بجميع أنواعه ، ذميا كان أو غيره ، أصليا أو مرتدا ، إجماعا كما في الإنتصار والناصريات مع التصريح بالكلية ، وفي الخلاف دعواه في المشرك الذمي وغيره . وفي الغنية ادعى الاجماع المركب ، وقال : " التفرقة بين نجاسة المشرك وغيره خلاف الاجماع " وادعى الاجماع صريحا في المنتهى ، وظاهرا في التذكرة ، وهو المحكي عن السرائر والبحار والدلائل وشرح الفاضل وظاهر نهاية الأحكام ، وعن التهذيب إجماع المسلمين ، ولعل مراده المؤمنين الذين هم المسلمون حقا ، وحكى تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد مما ذكرناه . وعن حاشية المدارك أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم ، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك ، وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار ، وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهودي والنصارى ، وكذا عن ظاهر المفيد وعن موضع من النهاية . لكن عن حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين