السيد الخميني
195
كتاب الطهارة ( ط . ق )
الخمر والنبيذ فالحكم تابع لعنوانهما . تنبيه : قد وقع الخلاف بين أصحابنا قديما وحديثا في نجاستها عصير العنب الذي غلى ولم يذهب ثلثاه ولم يعرض له إسكار ، بعد عدم الاشكال والريب في حرمته ، ثم اعلم أنه لا يجوز الاتكال في المسألة على دعاوي الشهرة وعدم الخلاف والاتفاق ، لتراكم الأقوال والدعاوي فيها من الطرفين ، فربما يدعى الشهرة على نجاسته بين المتأخرين أو مطلقا ، أو يدعى عدم الوقوف على القول بها إلا من أبي حمزة من القدماء والمحقق في المعتبر ، أو يقال : إن القول بالنجاسة بين الطبقة الأولى من فقهائنا