السيد الخميني

147

كتاب الطهارة ( ط . ق )

الاسلام عن الباقر والصادق عليهما السلام " أنهما قالا في الدم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات " ( 1 ) وهما ضعيفان سندا ، إذ لم يحرز اتكال القوم عليهما ، بل الظاهر عدم استنادهم إليهما ، وربما يحتمل في الثانية كونها بصدد بيان كيفية غسل الدم لا أصله ، وهو كما ترى سيما مع اختلاف النجاسات في كيفية التطهير . وأما سائر الروايات فلا إطلاق فيها ، لكونها بصدد بيان أحكام أخر كموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : " فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما ،

--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب النجاسات - الحديث 2