السيد الخميني
111
كتاب الطهارة ( ط . ق )
وعن البيان أنه قول المشهور ، وعن الدروس أن القائل بخبر المنع نادر وعن الخلاف الاجماع على طهارة ما في ضرع الشاة ، وعن الغنية الاجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه ، وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة - إلى أن قال - : قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به " ( 1 ) وخبر الحسين بن زرارة أو موثقته قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال : كل هذا ذكي " ( 2 ) . ومرسلة الصدوق قال : " قال الصادق عليه السلام : عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " ( 3 ) ورواها في الخصال بسند غير نقي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مع مخالفة في الترتيب . بل وصحيحة حريز : قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء - إلى أن قال - : وكل شئ من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " ( 4 ) . خلافا للمحكي عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقق وأبي العباس والعلامة والمحقق الثاني والصيمري والمقداد ، وعن الحلي أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ، وعن المنتهى أنه المشهور ، وعن جامع المقاصد أنه المشهور الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى .
--> ( 1 ) مرت في ص 104 . ( 2 ) مرت في ص 104 . ( 3 ) مرت في ص 109 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3