السيد الخميني

11

كتاب الطهارة ( ط . ق )

أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " ( 1 ) . وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله أو موثقته قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد " ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : " كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت : جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك . فقال أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، قال : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " ( 3 ) إلى غير ذلك كبعض ما ورد في ماء البئر ( 4 ) وأبواب المطاعم ( 5 ) . ويظهر منها أن نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة وإن أمكنت

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب 40 - من أبواب النجاسات - الحديث - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 32 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 . ( 4 ) كموثقة عمار قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " وكصحيحة إسماعيل بن بزيع قال : " كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها " وقريب منها غيرها المروية في الوسائل - الباب 14 و 20 - من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) راجع الوسائل - الباب 27 - 28 - 29 - من أبواب الأطعمة المحرمة .