السيد الخميني

104

كتاب الطهارة ( ط . ق )

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال : لا بأس به " الخ ( 1 ) . ورواية الحسين بن زرارة أو موثقته قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي " ( 2 ) ورواية يونس المتقدمة ( 3 ) أو حسنته وغيرها . نعم يظهر من عدة روايات خلاف ذلك ، كرواية بكر بن حبيب قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح ، ثم أرسل بدرهم فقال : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " ( 4 ) . ورواية عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام في الجبن قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " ( 5 ) وروايته الأخرى قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن - إلى أن قال - : قلت : ما تقول في الجبن ؟ قال أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ولكني أحب أن أسمعه منك ، فقال سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 وفيه " يسأله عن السن من الميتة " . ( 3 ) مرت في ص 102 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 4 - 2 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 4 - 2 - 1 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 4 - 2 - 1 .