السيد الخوئي
73
كتاب الطهارة
( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة . ( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ( 2 ) وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط .