السيد الخوئي

74

كتاب الطهارة

( مسألة 11 ) : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ( 1 ) لأنه أيضا مكلف كالمكره .