السيد الخوئي
74
كتاب الطهارة
( مسألة 11 ) : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ( 1 ) لأنه أيضا مكلف كالمكره .
السيد الخوئي
74
كتاب الطهارة
( مسألة 11 ) : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ( 1 ) لأنه أيضا مكلف كالمكره .