السيد الخوئي
54
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) ولا يسقط أصل الوجوب ( 2 ) إلا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا
السيد الخوئي
54
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) ولا يسقط أصل الوجوب ( 2 ) إلا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا