السيد الخوئي

55

كتاب الطهارة

لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 1 ) نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب . ( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة ( 2 ) فضلا عن الشك .