السيد الخوئي

53

كتاب الطهارة

نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم . والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا . ( مسألة 1 ) : الإذن أعم من الصريح والفحوى ( 1 ) وشاهد الحال القطعي ( 2 )