السيد الخوئي

106

كتاب الطهارة

( فصل ) تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : باب 21 و 1 و 2 و 3 و 4 وباب 24 من أبواب غسل الميت ح 12 وغيره .