السيد الخوئي

107

كتاب الطهارة

فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين