السيد الخوئي

53

كتاب الطهارة

المقام الثاني : في الدم الأصفر ، وقد عرفت أنه ( قده ) فصل فيه بين الكثير العرفي وأوجب فيه الوضوء وبين القليل العرفي وحكم فيه بوجوب الوضوء وقال : إنه لا ثالث لهما في البين . واستدل عليه بالطائفة الدالة ( 1 ) على أن المستحاضة إذا رأت صفرة تتوضأ وتصلي ، وبما ( 2 ) دل على أن المستحاضة إذا رأت صفرة تغتسل وتصلي بدعوى أنهما متعارضتان بالتباين وهناك شاهد جمع بينهما - أعني ما رواه ( 3 ) محمد بن مسلم حيث دلت على وجوب الوضوء مع كون الدم قليلا أصفر . ولكن يرد عليه أن ما أقامه شاهدا للجمع بين الطائفتين ضعيف السند لارساله . ( إعادة وتتميم ) : ذكرنا أن المحقق الخراساني ( قده ) خالف المشهور في المقام وذهب إلى التفصيل في دم الاستحاضة بين الأحمر والأصفر وذكر أن الدم

--> ( 1 ) راجع الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 و 7 و 8 وباب 6 ح 3 وباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 وباب 5 ح 2 . ( 3 ) الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16 .