السيد الخوئي
476
كتاب الطهارة
( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 2 )
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 1 .