السيد الخوئي

477

كتاب الطهارة

فإذا وطأها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها ( 1 ) بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره ( 2 ) .