السيد الخوئي

469

كتاب الطهارة

( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 7 .